قانون الإجراءات الجزائية

المادة 376 — الفرع الثالث: الأحكام المشتركة في التسوية الجزائية في الجنايات والجنح: المادة (376) حضور محامي المتهم في التسوية الجزائية

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثالث: التسوية الجزائية: الفرع الأول: التسوية الجزائية في الجنح: المادة (360) أحكام التسوية الجزائية في جزائم الجنح · الفرع الثاني: التسوية الجزائية في الجنايات: المادة (368) أحكام التسوية الجزائية في الجنايات

1. تتخذ إجراءات التسوية الجزائية بحضور محامي المتهم، ويجب حضور المحامي في إجراءات التسوية الجزائية في الجنايات، فإذا لم يوكل المتهم في جناية محامياً للدفاع عنه لعدم قدرته المالية، ندبت له النيابة العامة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده وذلك على النحو المبين في القانون، وإذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها بدون تأخير إلى النيابة العامة، وإذا قبلت الأعذار أو الموانع ندبت محام آخر. 2. يجب تمكين المتهم ومحاميه من الاطلاع على مستندات الدعوى الجزائية عند اتخاذ إجراءات التسوية الجزائية.

WAWhatsAppTGTelegram