قانون الإجراءات الجزائية

المادة 341 — المادة (341) تعديل الأمر الجزائي أو إلغائه

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الأول: الأمر الجزائي: المادة (336) مفهوم وأثر الأمر الجزائي

1. لعضو النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة والذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام، أن يعدل الأمر الجزائي أو يلغيه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره. 2. يترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة في هذا القانون. 3. يعلن المتهم بالأمر الجزائي الصادر في حقه بعد تعديله. 4. لا يجوز إعادة إصدار الأمر الجزائي بعد إلغائه، مالم يكن الإلغاء لإثبات صحة الاتهام أو إسناده أو مخالفته للقانون.

WAWhatsAppTGTelegram