1. لعضو النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة والذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام، أن يعدل الأمر الجزائي أو يلغيه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره. 2. يترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة في هذا القانون. 3. يعلن المتهم بالأمر الجزائي الصادر في حقه بعد تعديله. 4. لا يجوز إعادة إصدار الأمر الجزائي بعد إلغائه، مالم يكن الإلغاء لإثبات صحة الاتهام أو إسناده أو مخالفته للقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46