قانون الإجراءات الجزائية

المادة 342 — المادة (342) الاعتراض على الأمر الجزائي

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الأول: الأمر الجزائي: المادة (336) مفهوم وأثر الأمر الجزائي

1. للمتهم أن يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إصداره إذا كان حاضراً أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته أو بعد تعديله، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأن لم يكن، والسير والتصرف في موضوع الدعوى الجزائية وفقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون. 2. فإذا تعدد المتهمون، واعترض أحدهم على الأمر الجزائي اعتبر هذا الأمر كأن لم يكن بالنسبة للمعترض دون باقي المتهمين. 3. ويجوز للمتهم أن يتنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي قبل تكليفه بالحضور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، ويترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض واعتبار الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة له. 4. وفي جميع الأحوال لا تتقيد المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالأمر الجزائي المعترض عليه.

WAWhatsAppTGTelegram