Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 5 / 5
قانون الإجراءات الجزائية — المواد 401–427
- المادة 401 — المادة (401) تنفيذ العقوبات التكميلية والتضمينات والمصاريف
لا يحول وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، بوجوب تنفيذه للعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
- المادة 402 — المادة (402) الإشراف على تنفيذ المراقبة الإلكترونية
1. تُشرف النيابة العامة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية بناءً على تقارير دورية تقدم إليها من الجهة المختصة عن مراقبة مسلك المحكوم عليه وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل. 2. يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تعدل…
- المادة 403 — المادة (403) حالات وجوب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
يجب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في أي حالة من الحالات الآتية:- 1. إذا ظهر خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية، أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده، قبل الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، حكم نهائي بع…
- المادة 404 — المادة (404) حالات جواز الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
يجوز الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في أي من الحالتين الآتيتين:- 1. إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية، جريمة عمدية تقرر فيها حبسه احتياطياً على ذمتها، أو حكم عليه فيها بعقوبة م…
- المادة 405 — المادة (405) السلطة المختصة بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
1. يصدر الحكم بالإلغاء المنصوص عليه في المادتين (403)، (404) من هذا القانون، من المحكمة التي أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة، وبعد تكليف المحكوم عليه بالحضور. 2. يكون للمحكمة التي …
- المادة 406 — المادة (406) الطعن على الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والمعارضة فيه
1. يكون الحكم الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في المادة (403) من هذا القانون، نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. 2. يجوز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة بالإلغاء في الحالتين المن…
- المادة 407 — المادة (407) الأثر المترتب على إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
يترتب على صدور الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تنفيذ المحكوم عليه مدة العقوبة السالبة للحرية المقضي بها التي لا يزال يتعين عليه تنفيذها من يوم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وتحسب المدة التي تم الوضع فيه…
- المادة 408 — الفرع الرابع: الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية: المادة (408) طلب الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باقي مدة تنفيذ العقوبة
يجوز لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على (5) خمس سنوات، وأمضى نصف مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية باقي مدة تنفيذه للعقوبة عن طريق …
- المادة 409 — المادة (409) التحقق من طلب الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
1. تتولى النيابة العامة المختصة تحقيق الطلب المنصوص عليه في المادة (408) من هذا القانون، للتثبت من حسن سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده بالمنشأة الذي يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وعدم وجود خطر على الأمن العام من جراء الإفراج…
- المادة 410 — المادة (410) البت في طلب الإفراج والوضع تحت المراقبة الإلكترونية
1. يكون حكم المحكمة بقبول أو رفض طلب الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، نهائياً غير قابل للطعن فيه. 2. إذا حكم برفض الطلب، فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ الحكم برف…
- المادة 411 — المادة (411) القواعد السارية على تنفيذ أمر الوضع تحت المراقبة الالكترونية
يسري على تنفيذ أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع ذات القواعد المنصوص عليها في المادة (402) من هذا القانون.
- المادة 412 — المادة (412) القواعد السارية بشأن إجراءات وآثار الغاء أمر الوضع تحت المراقبة الالكترونية
1. يُلغى أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين (403) (البنود 2، 3، 4)، (404) من هذا القانون. 2. يسري بشأن إجراءات وآثار إلغاء أمر الوضع تحت المراق…
- المادة 413 — المادة (413) تنفيذ الإفراج والوضع تحت المراقبة الالكترونية
يجوز للجهة المختصة بالإفراج تحت شرط المنصوص عليه في قانون المنشآت العقابية، الأمر بتنفيذه عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الفصل، وفي المادة (401) من هذا القانون.
- المادة 414 — المادة (414) نطاق التطبيق
للجهات المكلفة بالضبط القضائي واستقصاء الجرائم وجمع الأدلة والنيابات العامة والمحاكم، استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق …
- المادة 415 — المادة (415) الحضور والعلانية وسرية التحقيقات
تتحقق أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات من خلال استخدام تقنية الاتصال عن بعد إذا تمت وفقاً لأحكام هذا القانون.
- المادة 416 — المادة (416) اتخاذ الإجراءات عن بعد
لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي.
- المادة 417 — المادة (417) الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة
يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة إذا وجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء معه.
- المادة 418 — المادة (418) حق المتهم في الاعتراض
للمتهم في أول جلسة تتم فيها محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد في أي درجة من درجات التقاضي، أن يطلب حضوره شخصياً أمام المحكمة، ولها قبول طلبه أو رفضه لاعتبارات تقتضيها مصلحة سير العمل.
- المادة 419 — المادة (419) حضور المحامي مع المتهم
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد بالتنسيق مع الجهة المختصة.
- المادة 420 — المادة (420) سرية الإجراءات عن بعد
تسجل وتحفظ الإجراءات عن بعد إلكترونياً، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.
- المادة 421 — المادة (421) تطبيق سياسة أمن المعلومات
تخضع تقنية الاتصال عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.
- المادة 422 — المادة (422) تفريغ الإجراءات عن بعد
للجهة المختصة تفريغ الإجراءات عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تُعتمد منها، دون الحاجة لتوقيع من أصحاب العلاقة.
- المادة 423 — المادة (423) استخدام الإجراءات عن بعد مع الدول الأجنبية
يجوز استخدام الإجراءات عن بعد لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تصادق عليها الدولة.
- المادة 424 — المادة (424) استخدام الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل
دون الإخلال بقانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، تراعي الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل.
- المادة 425 — المادة (425) حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية
1. يكون للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقرّرة للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون، إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة. 2. يكون للمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات ال…
- المادة 426 — المادة (426) التنسيق والمساعدة الفنية والإجرائية
يتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات القضائية والجهات ذات الصلة لتوفير أجهزة التوقيع الإلكتروني وإعداد القاعات وتوفير وسائل الاتصال الحديثة لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المختصة، وفي المنشآت العقابية و…
- المادة 427 — المادة (427) تنفيذ أحكام هذا القانون يدوياً أو إلكترونياً
1. لجهات استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وجهات التحقيق والمحاكم، اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يدويا أو إلكترونياً. 2. يجوز أن تصدر الأوامر والقرارات والأحكام القضائية، يدوياً أو إلكترونياً.