فهرس المواد · الصفحة 1 / 5

قانون الإجراءات الجزائيةالمواد 1–100

  1. المادة 1 — المادة (1) نطاق تطبيق القانون

    1. تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها بموجب قانون الجرائم والعقوبات والقوانين العقابية الأخرى، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم القصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة

  2. المادة 2 — المادة (2) عدم التعرض للحرية الشخصية

    1. لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقاً للقانون. 2. لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو منعه من السفر أو وضعه تحت المراقبة الإلكترونية إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في ال

  3. المادة 3 — المادة (3) دخول مسكن

    لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة أو الإغاثة من الداخل أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو المال.

  4. المادة 4 — المادة (4) انتداب محامي للدفاع

    1. يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً للدفاع عنه ندبت له المحكمة محامياً يتولى الدفاع عنه وتتحمل الدولة مقابلاً لجهده وذلك عل

  5. المادة 5 — المادة (5) النيابة العامة

    النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفقاً لأحكام هذا القانون.

  6. المادة 6 — المادة(6) إشراف النيابة العامة على المنشآت العقابية

    تشرف النيابة العامة على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين.

  7. المادة 7 — المادة (7) الكشف عن بيانات المجني عليه

    1. لا يجوز لمأموري الضبط القضائي وجهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه إلا لذوي الشأن، وذلك في الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام. 2. كما لا يجوز الكشف عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم إلا وفق ال

  8. المادة 8 — المادة (8) الاستعانة بمترجم

    1. تكون كافة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة باللغة العربية. 2. إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما ممن تستلزم محاضر الاستدلال أو تحقيقات النيابة العامة أو جلسات المحاكمة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى مأمور ا

  9. المادة 9 — المادة (9) رفع الدعوى الجزائية

    1. تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. 2. يكون اختصاص النيابة العامة الاتحادية شاملاً إقليم الدولة بالنسبة إلى الجرائم التي لها مساس بمصالح ال

  10. المادة 10 — المادة (10) التنازل عن الدعوى الجزائية

    لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

  11. المادة 11 — المادة (11) حالات رفع الدعوى الجزائية بناءً على شكوى

    لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناءً على شكوى تقدم من المجني عليه، أو من يقوم مقامه أو من وكيله الخاص:- 1. السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً لل

  12. المادة 12 — المادة (12) تقديم الشكوى

    تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تكون الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

  13. المادة 13 — المادة (13) تقديم الشكوى من أحد المجني عليهم عند تعددهم

    1. إذا تعدد المجني عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. 2. إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين.

  14. المادة 14 — المادة (14) قبول الشكوى من الولي أو الوصي

    1. إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون لم يتم (15) خمس عشرة سنة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تُقدّم الشكوى ممّن له الولاية عليه. 2. إذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل ا

  15. المادة 15 — المادة (15) تعارض مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله

    إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.

  16. المادة 16 — المادة (16) أثر وفاة المجني عليه على الشكوى

    1. ينقضي الحق في الشكوى في الأحوال الواردة في المادة (11) من هذا القانون بموت المجني عليه. 2. إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا أثر لها على سير الدعوى.

  17. المادة 17 — المادة (17) التنازل عن الشكوى

    1. لمن قدم الشكوى في الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل. 2. في حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثراً إل

  18. المادة 18 — المادة (18) أحوال التصدي

    إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد اسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تحيل الدعوى

  19. المادة 19 — المادة (19) التعدي على هيئة المحكمة الجزائية

    للمحكمة الجزائية إذا وقعت جريمة تعدّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في أحد أعضائها أو أحد من الشهود فيها وكان ذلك في صدد دعوى منظورة

  20. المادة 20 — المادة (20) وقوع جريمة في الجلسة

    1. مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقعت جريمة في الجلسة فللمحكمة إثبات ذلك في محضر الجلسة والأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك وإحالته للنيابة العامة للتحقيق. 2. لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى إذا

  21. المادة 21 — المادة (21) حالات انقضاء الدعوى الجزائية

    1. تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو أمر جزائي نهائي أو بالصلح أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يُعاقب على الفعل. 2. فيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات ا

  22. المادة 22 — المادة (22) انقطاع مدة انقضاء الدعوى الجزائية

    1. تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو بإجراءات الصلح والتسوية الجزائية وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات

  23. المادة 23 — المادة (23) الادعاء بالحق المدني

    1. لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أيّ حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها ولا

  24. المادة 24 — المادة (24) تعيين ممثل للادعاء بالحق المدني

    1. إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً جاز للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية بناءً على طلب النيابة العامة أن تعين من يمثله ليدعي بالحقوق المدنية، ولا يترتب على ذلك إلزامه بالم

  25. المادة 25 — المادة (25) رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية

    1. يجوز أن ترفع أمام المحاكم الجزائية الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناتج عن الجريمة. 2. لكل من المسؤول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى في أيّ حالة كانت عليها.

  26. المادة 26 — المادة (26) التعويض عن الاتهام الكيدي

    للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناءً

  27. المادة 27 — المادة (27) إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة

    إذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

  28. المادة 28 — المادة (28) ترك الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية

    للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أيّ حالة كانت عليها الدعوى، وإذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحكمة الجزائية جاز له أن يرفعها أمام المحكمة المدنية.

  29. المادة 29 — المادة (29) أسباب وقف الدعوى المدنية

    1. إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية ف

  30. المادة 30 — المادة (30) أثر انقضاء الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية

    إذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب، أحالت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنية، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

  31. المادة 31 — الفصل الأول: مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم: المادة (31) وظائف مأمور الضبط القضائي

    يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام.

  32. المادة 32 — المادة (32) خضوع مأموري الضبط للنائب العام

    يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.

  33. المادة 33 — المادة (33) مخالفة مأمور الضبط القضائي لواجباته

    للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره إذا وقعت منه مخالفة لواجباته أو قصّر في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وذلك كله بغير إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

  34. المادة 34 — المادة (34) صفة مأموري الضبط القضائي

    يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:- 1. أعضاء النيابة العامة. 2. ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها. 3. ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والسواحل. 4. ضباط وصف ضباط وأفراد العاملين في منافذ الدولة من الموانئ البحر

  35. المادة 35 — المادة (35) منح صفة مأمور الضبط القضائي

    يجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال و

  36. المادة 36 — المادة (36) واجبات مأمور الضبط القضائي

    يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن الجرائم، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأ

  37. المادة 37 — المادة (37) المحاضر

    1. يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلو

  38. المادة 38 — المادة (38) الإبلاغ عن وقوع جريمة

    على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

  39. المادة 39 — المادة (39) الإبلاغ عن جرم وقع أثناء العمل

    يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأ

  40. المادة 40 — المادة (40) وجوب الادعاء بالحقوق المدنية في الشكوى

    لا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في أحدهما تعويضاً ما.

  41. المادة 41 — المادة (41) صلاحيات مأمور الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة

    لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إ

  42. المادة 42 — المادة (42) الاستعنة بالسلطة العامة

    لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرة بالسلطة العامة.

  43. المادة 43 — الفصل الثاني: التلبس بالجريمة: المادة (43) أحوال التلبس بالجريمة

    1. تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. 2. تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو

  44. المادة 44 — المادة (44) صلاحية مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة

    1. على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة أن ينتقل فوراً لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول م

  45. المادة 45 — المادة (45) أمر المنع من مبارحة محل وقوع الجريمة حال التلبس

    1. لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في جريمة متلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. 2. فإذا خالف أحد ال

  46. المادة 46 — الفصل الثالث: القبض على المتهم: المادة (46) حالات القبض على المتهم

    لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في أي من الأحوال الآتية:- 1. في الجنايات. 2. في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة. 3. في الجنح المعاقب عليها بغير ا

  47. المادة 47 — المادة (47) أمر الضبط والإحضار

    1. إذا لم يكن المتهم حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر. 2. ينفذ أمر الضبط والإحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.

  48. المادة 48 — المادة (48) حقوق المتهم

    1. يجب على مأمور الضبط القضائي فور القبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره، وقبل سماع أقواله، إحاطته علماً بالجريمة المسندة إليه وبحقه في الامتناع عن الحديث، فإذا لم يأت بعد سماع أقواله بما يبرئه، يرسله خلال (48) ثمانية وأربعين

  49. المادة 49 — المادة (49) تسليم الجاني إلى أفراد السلطة العامة

    لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحـة، أن يسلمه إلى أقرب أفراد السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

  50. المادة 50 — المادة (50) تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي

    لأفراد السلطة العامة، في الجنايات أو الجنح المتلبس بها غير المعاقب عليها بالغرامة، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأموري الضبط القضائي.

  51. المادة 51 — المادة (51) قبول الشكوى من أفراد السلطة العامة

    إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من أفراد السلطة العامة.

  52. المادة 52 — الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمنازل: المادة (52) تفتيش المتهم

    لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه، ويجري تفتيش المتهم بالبحث عمّا يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها.

  53. المادة 53 — المادة (53) تفتيش المتهمة

    إذا كان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي من النساء أو أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد تحليفها يميناً بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق.

  54. المادة 54 — المادة (54) تفتيش منزل المتهم

    1. لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلبساً بها وتتوفر أمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراقاً تفيد كشف الحقيقة، ويتم تفتيش منزل المتهم وض

  55. المادة 55 — المادة (55) الغرض من تفتيش منزل المتهم

    لا يجوز تفتيش منزل المتهم إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها، فإذا ظهرت عرضاً أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، قام مأمور الضبط القضائي ب

  56. المادة 56 — المادة (56) وجود نساء أثناء تفتيش المنزل

    إذا كان في المنزل نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصل

  57. المادة 57 — المادة (57) تفتيش المتهم أثناء تفتيش منزله

    إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

  58. المادة 58 — المادة (58) وجود أوراق مختومة أو مغلفة

    إذا وجد في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأيّ طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها، وعليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على النيابة العامة.

  59. المادة 59 — المادة (59) تفتيش منزل المتهم بحضور شاهدين

    يجري تفتيش المنزل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا تم بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من جيرانه، ويثبت ذلك بالمحضر.

  60. المادة 60 — المادة (60) وضع الأختام

    1. لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الوسائل التحفظية المتاحة على الأماكن والأشياء التي يكون فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة وأن يقيموا حراساً عليها وعليهم إخطار النيابة العامة بذلك فوراً. 2. لكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذا الإج

  61. المادة 61 — المادة (61) ضبط الأشياء وتحريزها

    1. لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو يحتمل أن تكون قد وقعت عليها الجريمة وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة. 2. توصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم،

  62. المادة 62 — المادة (62) فض الأختام

    يجري فض الأختام الموضوعة طبقاً لأحكام المادتين (60) و(61) من هذا القانون على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.

  63. المادة 63 — المادة (63) إفشاء معلومات التفتيش

    كل شخص اتصل بعلمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء التي تناولها التفتيش وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة، أو أنتفع بها بأية طريقة كانت، يُعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة إفشاء الأسرار.

  64. المادة 64 — المادة (64) إعطاء صورة مصدقة عن الأوراق المضبوطة

    إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق، مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من النيابة العامة ما لم يكن في ذلك إضرار بصالح التحقيق.

  65. المادة 65 — الفصل الأول: مباشرة التحقيق: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (65) مباشرة التحقيق والجنح والجنايات

    تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها في الجنايات وكذلك في الجنح إذا رأت ذلك.

  66. المادة 66 — المادة (66) إجراءات التحقيق

    1. يجري عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق التي يباشرها بالاستعانة بأحد كتاب النيابة العامة أو أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين. 2. يوقع عضو النيابة العامة والكاتب -بحسب الأحوال- على كل صفحة من المحاضر وتحفظ هذه المحا

  67. المادة 67 — المادة (67) سرية إجراءات الاستدلال والتحقيق

    1. تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويُعاقب من يخالف ذلك

  68. المادة 68 — المادة (68) انتداب مأمور ضبط قضائي لإجراء أعمال التحقيق

    1. لعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يندب لتنفيذه أحد أعضاء ال

  69. المادة 69 — المادة (69) بيان المسائل المطلوب تحقيقها

    على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وللمنتدب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي ي

  70. المادة 70 — الفرع الثاني: المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة: المادة (70) انتقال عضو النيابة العامة للمعانية

    1. ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتصلة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته. 2. إذا دعا الحال لاتخاذ الإجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لتنفيذه عضو النيابة المختصة

  71. المادة 71 — المادة (71) تفتيش الأشخاص

    1. لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم ولا يجوز له تفتيش غير المتهم إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. 2. يُراعى في تفتيش الأنثى حكم المادة (53) من هذا القانون.

  72. المادة 72 — المادة (72) تفتيش الأماكن وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

    1. لعضو النيابة العامة تفتيش منزل المتهم بناءً على تهمة موجهة إليه بارتكاب جريمة أو باشتراكه في ارتكابها، وله أن يفتش أي مكان ويضبط فيه أي أوراق أو أسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها أو وقعت عليه

  73. المادة 73 — الماد (73) تفتيش المراسلات ووسائل التقنية وتسجيل المحادثات

    1. لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع المكاتبات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وله تفتيش الأجهزة أو الشبكات أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو النظم المع

  74. المادة 74 — المادة (74) الاطلاع على الرسائل والأوراق المضبوطة

    يطلع عضو النيابة العامة وحده على المكاتبات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.

  75. المادة 75 — المادة (75) عدم جواز ضبط المستندات المسلمة من المتهم إلى محاميه

    لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى محامي المتهم الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم إليه لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى.

  76. المادة 76 — المادة (76) مخالفة أمر النيابة العامة بتسليم شيء جائز ضبطه

    لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، وتسري على من يخالف ذلك الأمر الأحكام المقررة لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة.

  77. المادة 77 — المادة (77) تبليغ أو تسليم صورة عن المضبوطات

    1. تبلغ إلى المتهم المكاتبات والرسائل والبرقيات وما في حكمها المضبوطة أو المرسلة إليه أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق. 2. لكل شخص يدعي حقه في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو الني

  78. المادة 78 — الفرع الثالث:رد الأشياء المضبوطة والتصرف فيها: المادة (78) رد الأشياء المضبوطة

    يجوز رد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.

  79. المادة 79 — المادة (79) رد الأشياء المضبوطة إلى حائزها

    يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها على أنه إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو التي نتجت عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى الق

  80. المادة 80 — المادة (80) الأمر بالرد

    يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى الجزائية.

  81. المادة 81 — المادة (81) أثر الأمر بالرد

    الأمر بالرد لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المدنية بما لهم من حقوق وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة الجزائية بناءً على طلب أيهما في مواجهة الآخر.

  82. المادة 82 — المادة (82) رد شيء متنازع عليه

    1. يجوز الأمر بالرد ولو بغير طلب. 2. لا يجوز للنيابة العامة الأمر برد شيء متنازع عليه أو برد شيء يوجد شك فيمن له الحق في تسلمه.

  83. المادة 83 — المادة (83) الفصل في مصير الأشياء المضبوطة

    1. يجب عند صدور أمر بالحفظ أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في مصير الأشياء المضبوطة. 2. يجب على المحكمة الجزائية عند الحكم في الدعوى أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة إذا حصلت المطالبة بالرد أم

  84. المادة 84 — المادة (84) ميعاد طلب الأشياء المضبوطة

    الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحاب الحق فيها في ميعاد (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بحكم نهائي أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، أو بإحدى الحالات المبينة بالمادة (21) من هذا القانون، تصبح ملكا

  85. المادة 85 — المادة (85) إتلاف الشيء المضبوط بمرور الزمن

    إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف أو تنقص قيمته بمرور الزمن أو يستلزم بقاؤه نفقات تستغرق قيمته جاز الأمر ببيعه بطريق المزاد العلني إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به

  86. المادة 86 — الفرع الرابع: سماع الشهود: المادة (86) سماع شهادة الشهود

    يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو برا

  87. المادة 87 — المادة (87) تكليف الشهود بالحضور

    يكلف عضو النيابة العامة الشهود الذين تقرر سماعهم بالحضور بوساطة أفراد السلطة العامة، وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه ويثبت ذلك في المحضر.

  88. المادة 88 — المادة (88) مواجهة الشهود

    يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض.

  89. المادة 89 — المادة (89) بيان هوية الشاهد وإجراءات سماعه أمام النيابة العامة

    1. يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ويتثبت من شخصيته. 2. يجب على الشاهد الذي أتم (15) خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء

  90. المادة 90 — المادة (90) التوقيع على محضر سماع الشهادة

    يوقّع كل من عضو النيابة العامة وكاتب التحقيق على كل صفحة من صفحات الشهادة حسب الأحوال، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن التوقيع أو وضع بصمته أو تعذّر ذلك، أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.

  91. المادة 91 — المادة (91) التخلف عن الحضور لتأدية الشهادة

    يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه، فإذا تخلف عن الحضور بدون عذر فلعضو النيابة أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.

  92. المادة 92 — المادة (92) تعذر حضور الشاهد

    إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده.

  93. المادة 93 — المادة (93) تعويض الشهود

    مع مراعاة قانون حماية الشهود ومن في حكمهم لوزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المحلية، وضع القواعد المنظمة لتقدير ما يطلبه الشهود من مصاريف وتعويضات يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

  94. المادة 94 — الفرع الخامس: ندب الخبراء: المادة (94) ندب خبراء لمقتضيات التحقيق

    1. إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات كان لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبه ليقدم تقريراً عن المهمة التي يكلف بها. 2. لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته ويج

  95. المادة 95 — المادة (95) تحليف الخبراء

    إذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام عضو النيابة العامة يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.

  96. المادة 96 — المادة (96) تقرير الخبير

    يقدم الخبير تقريره كتابة، ويُحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديمه وله أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد أو استدعى التحقيق ذلك.

  97. المادة 97 — الفرع السادس: الاستجواب والمواجهة: المادة (97) استجواب المتهم

    يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال.

  98. المادة 98 — المادة (98) حضور محامي المتهم إجراءات التحقيق

    يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق الدعوى. ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق.

  99. المادة 99 — الفرع السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار والمنع من السفر: المادة (99) مضمون أوامر التكليف بالحضور وإلقاء القبض والإحضار والمنع من السفر

    1. لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمراً بتكليف المتهم بالحضور أو بالقبض عليه وإحضاره أو منعه من السفر. 2. يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وم

  100. المادة 100 — المادة (100) أمر القبض والإحضار

    إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه أو لم يكن له محل إقامة معروف، أو كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز

WAWhatsAppTGTelegram