قانون الإجراءات الجزائية

المادة 44 — المادة (44) صلاحية مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الأول: جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي · الفصل الثاني: التلبس بالجريمة: المادة (43) أحوال التلبس بالجريمة

1. على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة أن ينتقل فوراً لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، وعليه إخطار النيابة العامة فوراً بانتقاله. 2. على النيابة العامة الانتقال فوراً إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها.

WAWhatsAppTGTelegram