قانون الإجراءات الجزائية

المادة 45 — المادة (45) أمر المنع من مبارحة محل وقوع الجريمة حال التلبس

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الأول: جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي · الفصل الثاني: التلبس بالجريمة: المادة (43) أحوال التلبس بالجريمة

1. لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في جريمة متلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. 2. فإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممّن دعوا عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر ويعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه. 3. تحكم المحكمة المختصة على المخالف أو الممتنع بعد تحقيق دفاعه بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم.

WAWhatsAppTGTelegram