لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في أي من الأحوال الآتية:- 1. في الجنايات. 2. في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة. 3. في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان المتهم موضوعاً تحت أي نوع من أنواع المراقبة أو يخشى هروب المتهم. 4. في جنح السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة، والتعدي الشديد، ومقاومة أفراد السلطة العامة بالقوة، وانتهاك حرمة الآداب العامة، والجنح المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمسكرات والمواد الخطرة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وما في حكمها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46