قانون الإجراءات الجزائية

المادة 47 — المادة (47) أمر الضبط والإحضار

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الأول: جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي · الفصل الثالث: القبض على المتهم: المادة (46) حالات القبض على المتهم

1. إذا لم يكن المتهم حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر. 2. ينفذ أمر الضبط والإحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.

WAWhatsAppTGTelegram