قانون الإجراءات الجزائية

المادة 48 — المادة (48) حقوق المتهم

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الأول: جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي · الفصل الثالث: القبض على المتهم: المادة (46) حالات القبض على المتهم

1. يجب على مأمور الضبط القضائي فور القبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره، وقبل سماع أقواله، إحاطته علماً بالجريمة المسندة إليه وبحقه في الامتناع عن الحديث، فإذا لم يأت بعد سماع أقواله بما يبرئه، يرسله خلال (48) ثمانية وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة. 2. يجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال (24) أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه.

WAWhatsAppTGTelegram