1. يجب على مأمور الضبط القضائي فور القبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره، وقبل سماع أقواله، إحاطته علماً بالجريمة المسندة إليه وبحقه في الامتناع عن الحديث، فإذا لم يأت بعد سماع أقواله بما يبرئه، يرسله خلال (48) ثمانية وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة. 2. يجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال (24) أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
