قانون الإجراءات الجزائية

المادة 43 — الفصل الثاني: التلبس بالجريمة: المادة (43) أحوال التلبس بالجريمة

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الأول: جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي · الفصل الأول: مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم: المادة (31) وظائف مأمور الضبط القضائي

1. تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. 2. تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram