قانون الإجراءات الجزائية

المادة 23 — المادة (23) الادعاء بالحق المدني

الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية · الباب الثاني: الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية

1. لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أيّ حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. 2. إذا وقع الضرر على الشخص الاعتباري وجب على المحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها إذا كان محدد في قانون أو لائحة صادرة بناءً على قانون. 3. لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية.

WAWhatsAppTGTelegram