المادة 35 — المادة (35) منح صفة مأمور الضبط القضائي
الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الأول: جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي · الفصل الأول: مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم: المادة (31) وظائف مأمور الضبط القضائي
يجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.