1. لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمراً بتكليف المتهم بالحضور أو بالقبض عليه وإحضاره أو منعه من السفر. 2. يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر ومكان وزمان الحضور واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف أفراد السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض طوعاً الحضور في الحال، ويعمم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة. 3. تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أفراد السلطة العامة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46