1. إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون لم يتم (15) خمس عشرة سنة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تُقدّم الشكوى ممّن له الولاية عليه. 2. إذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم. 3. تسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
