المادة 90 — المادة (90) التوقيع على محضر سماع الشهادة
الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة · الفصل الأول: مباشرة التحقيق: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (65) مباشرة التحقيق والجنح والجنايات · الفرع الرابع: سماع الشهود: المادة (86) سماع شهادة الشهود
يوقّع كل من عضو النيابة العامة وكاتب التحقيق على كل صفحة من صفحات الشهادة حسب الأحوال، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن التوقيع أو وضع بصمته أو تعذّر ذلك، أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.