1. لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع المكاتبات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وله تفتيش الأجهزة أو الشبكات أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو النظم المعلوماتية أو برامج الحاسب أو أي وسيلة تقنية متى استوجبت مقتضيات التحقيق ذلك، أو أن يكلف من يراه من الخبراء أو المختصين بذلك. 2. لعضو النيابة العامة بعد موافقة النائب العام مراقبة وتسجيل المحادثات بما في ذلك السلكية واللاسلكية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
