المادة 72 — المادة (72) تفتيش الأماكن وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة · الفصل الأول: مباشرة التحقيق: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (65) مباشرة التحقيق والجنح والجنايات · الفرع الثاني: المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة: المادة (70) انتقال عضو النيابة العامة للمعانية
1. لعضو النيابة العامة تفتيش منزل المتهم بناءً على تهمة موجهة إليه بارتكاب جريمة أو باشتراكه في ارتكابها، وله أن يفتش أي مكان ويضبط فيه أي أوراق أو أسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها أو وقعت عليه وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة.
2. لعضو النيابة العامة أن يفتش منزل غير منزل المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.