قانون الإجراءات الجزائية

المادة 66 — المادة (66) إجراءات التحقيق

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة · الفصل الأول: مباشرة التحقيق: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (65) مباشرة التحقيق والجنح والجنايات

1. يجري عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق التي يباشرها بالاستعانة بأحد كتاب النيابة العامة أو أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين. 2. يوقع عضو النيابة العامة والكاتب -بحسب الأحوال- على كل صفحة من المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع باقي الأوراق في ملف الدعوى. 3. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، لعضو النيابة العامة أن يثبت كل ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق.

WAWhatsAppTGTelegram