1. تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. 2. يكون اختصاص النيابة العامة الاتحادية شاملاً إقليم الدولة بالنسبة إلى الجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد. 3. يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها على الوجه المبين في القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
