قانون الإجراءات الجزائية

المادة 41 — المادة (41) صلاحيات مأمور الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الأول: جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي · الفصل الأول: مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم: المادة (31) وظائف مأمور الضبط القضائي

لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة.

WAWhatsAppTGTelegram