فهرس المواد · الصفحة 2 / 5

قانون الإجراءات الجزائيةالمواد 101–200

  1. المادة 101 — المادة (101) تنفيذ أوامر القبض والإحضار

    تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع مناطق الدولة ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها عضو النيابة العامة لمدة أخرى.

  2. المادة 102 — المادة (102) استجواب المقبوض عليه

    يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب فوراً المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يُودع أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على (24) أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك

  3. المادة 103 — الفرع الثامن: أمر الحبس الاحتياطي: المادة (103) الحبس الاحتياطي

    مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم أن يصدر أمراً بحبسه احتياطياً إذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بغير

  4. المادة 104 — المادة (104) بيانات أمر الحبس

    يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات الواردة في البند (2) من المادة (99) من هذا القانون على تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

  5. المادة 105 — المادة (105) ضوابط الإيداع في الأماكن المخصصة للحبس

    1. يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن يرسل أمر الحبس إلى القائم على إدارته وإشعار النيابة العامة بما يفيد الاستلام. 2. لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بالاتصال بالمح

  6. المادة 106 — المادة (106) اتصال المحبوس احتياطياً بالغير

    لعضو النيابة العامة إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين وألا يزوره أحد، وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه على انفراد.

  7. المادة 107 — المادة (107) تجديد أمر الحبس

    1. الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة (7) سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على (14) أربعة عشر يوماً. 2. إذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدد الم

  8. المادة 108 — الفرع التاسع: الإفراج المؤقت: المادة (108) الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً

    1. لا يجوز الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إلا بموافقة النائب العام أو من يقوم مقامه. 2. للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو إلغاء الأمر المؤقت

  9. المادة 109 — المادة (109) الإفراج المعلق على ضمان

    1. في غير الحالات التي يكون فيها الإفراج المؤقت وجوبياً، يجوز تعليق الإفراج على تقديم ضمان شخصي أو مالي أو منعه من السفر ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي -حسب الأحوال- مبلغ الضمان المالي ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاءً كا

  10. المادة 110 — المادة (110) دفع مبلغ الضمان

    يدفع مبلغ الضمان من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم بشروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بت

  11. المادة 111 — المادة (111) التصرف في الضمان

    1. إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه وفقاً للمادة (109) من هذا القانون يصبح الضمان المالي ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك. 2. يرد مبلغ الضمان بأكمله إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا و

  12. المادة 112 — المادة (112) الأمر بالقبض بعد الإفراج

    1. الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء. 2. إذا كان الإفراج صادراً من المحكمة

  13. المادة 113 — المادة (113) المحكمة المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو الوضع مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية

    1. إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً، أو حبسه إن كان مفرجاً عنه، أو وضعه مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية إن كان محبوساً أو مفرجاً عنه أو إلغائه، من اختصاص المحكمة المحال إليها. 2. في حالة الحكم

  14. المادة 114 — المادة (114) عدم قبول طلب حبس المتهم من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية

    لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.

  15. المادة 115 — الفرع العاشر: التحفظ على الأموال والمنع من التصرف: المادة (115) التدابير التحفظية على الأموال المشتبه بها

    1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضى أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها واتخاذ أي تدابير تحفظية عليها بما في ذلك إدارتها أو المنع من التصرف فيها، إذا كانت نا

  16. المادة 116 — المادة (116) التظلم من التدابير التحفظية

    1. لكل ذي مصلحة التظلم من أمر النيابة العامة المنصوص عليه في البند (1) من المادة (115) من هذا القانون أمام المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة الأمر أو المختصة بالنظر في الدعوى الجزائية. 2. يكون التظ

  17. المادة 117 — المادة(117) انتهاء التدابير التحفظية

    في جميع الأحوال تنتهي التدابير التحفظية المنصوص عليها في البند (1) من المادة (115) من هذا القانون بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تسوية المبالغ المحكوم بها.

  18. المادة 118 — الفصل الثاني: التصرف في التهمة وفي الدعوى: المادة (118) الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

    1. للنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته أن تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر. 2. لا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من محامي عام أو من يقوم

  19. المادة 119 — المادة (119) الأمر بحفظ الدعوى

    إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجزائية المختصة، وإذا رأت أنه لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظها.

  20. المادة 120 — المادة (120) إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

    للنائب العام في قضايا الجنح أن يلغي الأمر المنصوص عليه في المادة (118) من هذا القانون خلال (3) الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق استئنافه وقضي برفضه.

  21. المادة 121 — المادة (121) إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية

    إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة بنظرها.

  22. المادة 122 — المادة (122) إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات

    إذا رأى رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية قرر إحالته إلى محكمة الجنايات، وإذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية، أو جنحة فيحيله إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية.

  23. المادة 123 — المادة (123) الحكم بعدم الاختصاص

    إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية، وجب على النيابة العامة أن تقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.

  24. المادة 124 — المادة (124) الأمر بإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة

    1. يشتمل الأمر الصادر بالإحالة على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ويعين الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها، والأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبي

  25. المادة 125 — المادة (125) إحالة جميع الجرائم بأمر إحالة واحد

    1. إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحدى الجرائم. 2. إذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال إلى المح

  26. المادة 126 — المادة (126) الإفراج عن المحبوس احتياطياً

    يفرج عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا لم يشتمل الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة المختصة على استمرار حبسه.

  27. المادة 127 — المادة (127) قائمة الشهود

    1. عندما تصدر النيابة العامة أمراً بالإحالة إلى المحكمة الجزائية تكلف كلاً من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقا

  28. المادة 128 — المادة (128) إعلان الشهود غير المدرجين في القائمة

    يعلن كل من الخصوم شهوده الذين لم تدرجهم النيابة العامة في القائمة بالحضور بواسطة مندوب الإعلان على نفقته.

  29. المادة 129 — المادة (129) إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة

    تحيل النيابة العامة الدعوى فور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه بالإحالة إلى المحكمة المختصة.

  30. المادة 130 — المادة (130) الأمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات في غيبته

    إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى من جديد بحضوره أمام المحكمة.

  31. المادة 131 — المادة (131) التحقيقات التكميلية

    إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.

  32. المادة 132 — المادة (132) ظهور أدلة جديدة

    1. الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة جديدة. 2. يعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى أو الأدلة الإلكترونية أو غيرها من الأدلة التي

  33. المادة 133 — المادة (133) استئناف قرار الإفراج أو تمديد الحبس

    1. للنيابة العامة أن تستأنف القرار الصادر من القاضي بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً ولا يجوز تنفيذ القرار الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف. 2. للمتهم أن يستأنف القرار الصادر من القاضي بتمديد حبسه اح

  34. المادة 134 — المادة (134) استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

    للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يُعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية.

  35. المادة 135 — المادة (135) إجراءات الاستئناف

    1. يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين (133) و(134) من هذا القانون بتقرير في القلم الجزائي، ويكون ميعاد الاستئناف (24) أربعاً وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في المادة (133) و(10) عشرة أيام في الحالة المنصوص عليه

  36. المادة 136 — المادة (136) جلسة الاستئناف

    يُحدد للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة، ويكون هذا التاريخ في خلال (3) ثلاثة أيام، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة المحددة

  37. المادة 137 — المادة (137) صلاحية محكمة الاستئناف

    تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف الأوامر والقرارات المنصوص عليها في هذا الباب في غرفة مشورة، ولها أن تنظرها في غير الأيام المعينة لانعقادها أو في غير مقر المحكمة كلما اقتضى الحال ذلك.

  38. المادة 138 — المادة (138) قرارات محكمة الاستئناف في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

    1. تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم، ولها أن تجري ما ترى لزومه للفصل في الاستئناف المرفوع أمامها من تحقيقات تك

  39. المادة 139 — المادة (139) قرارات محكمة الاستئناف عند الطعن في قرار الإفراج أو تمديد الحبس

    1. لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً أن تأمر بمد حبسه وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فوراً.

  40. المادة 140 — الفصل الأول: الاختصاص في المواد الجزائية: المادة (140) المحكمة الابتدائية

    1. فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من (3) ثلاثة قضاة بنظر الجنايات المعاقب عليها بالقصاص أو بالإعدام أو السجن المؤبد التي تحيلها إليها النيابة العامة ويشار إليها في

  41. المادة 141 — المادة (141) عدم اختصاص محكمة الجنح للنظر بجناية

    إذا تبين لمحكمة الجنح أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتعيد الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

  42. المادة 142 — المادة (142) عدم اختصاص محكمة الجنايات للنظر بجنحة

    1. إذا رأت محكمة الجنايات الكبرى أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة أو جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة المختصة. 2. إذا تبين لمحكمة الجنا

  43. المادة 143 — المادة (143) الاختصاص المكاني

    يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

  44. المادة 144 — المادة (144) تعيين مكان الجريمة

    في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة ك

  45. المادة 145 — المادة (145) وقوع جريمة خاضعة لأحكام القانون الوطني في الخارج

    إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الوطني ترفع على مرتكبها الدعوى أمام المحاكم الجزائية الاتحادية في عاصمة الاتحاد.

  46. المادة 146 — المادة (146) الاختصاص في الجرائم المرتبطة

    إذا قدم متهم أو أكثر عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق واحد إلى جهتين من جهات الحكم وكانت كلتاهما مختصة، تحال الدعوى إلى المحكمة التي قدمت إليها أولاً.

  47. المادة 147 — المادة (147) القضاء بعدم الاختصاص

    إذا تبينت المحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب.

  48. المادة 148 — الفصل الثاني:اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية ووقف الدعوى الجزائية: المادة (148) رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية

    يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة أمام المحكمة الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة قانوناً.

  49. المادة 149 — الماد (149) اختصاص المحكمة الجزائية

    تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

  50. المادة 150 — المادة (150) وقف الدعوى الجزائية لحين البت في دعوى جزائية أخرى

    إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

  51. المادة 151 — المادة (151) وقف الدعوى الجزائية لحين البت بمسألة أحوال شخصية

    إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتُحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه – حسب الأحوال – أجلاً لرفع المسألة المذكورة إ

  52. المادة 152 — المادة (152) صرف النظر عن وقف الدعوى الجزائية

    إذا أنقضى الأجل المنصوص عليه في المادة (151) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها كما يجوز أن تُحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً تبرره.

  53. المادة 153 — الماد (153) الإثبات في المسائل غير الجزائية

    تتبع المحاكم الجزائية في المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجزائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

  54. المادة 154 — الفصل الثالث: تنازع الاختصاص: المادة (154) تعيين المحكمة المختصة من قبل المحكمة الاتحادية العليا

    إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للمادتين التاليتين.

  55. المادة 155 — المادة (155) طلب تعيين المحكمة المختصة

    1. لكل من النيابة العامة والخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب. 2. تأمر المحكمة المرفوع إليها الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه بإيداع الأوراق مكتب إدارة الد

  56. المادة 156 — المادة (156) اختصاص المحكمة المرفوع إليها طلب التعيين

    تعين المحكمة المرفوع إليها الطلب – بعد الاطلاع على الأوراق – المحكمة المختصة، وتفصل في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.

  57. المادة 157 — الفصل الأول: أحكام عامة: الفرع الأول: إعلان الخصوم :المادة (157) حضور المتهم أمام المحكمة

    إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجزائية كلفت النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة المبينة بأمر الإحالة.

  58. المادة 158 — المادة (158) الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور

    يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة.

  59. المادة 159 — المادة (159) إجراءات التكليف بالحضور

    1. يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن يوم كامل في المخالفات و(3) ثلاثة أيام في الجنح و(10) عشرة أيام في الجنايات. 2. يذكر في أمر التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العق

  60. المادة 160 — المادة (160) طرق الإعلان بأمر التكليف بالحضور

    1. يعلن أمر التكليف بالحضور بأي من الطرق الآتية: ‌ أ. المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى. ‌ ب. لشخص المتهم أ

  61. المادة 161 — الفرع الثاني: نظام الجلسة واجراءاتها : المادة (161) حضور المتهم بنفسه أو بواسطة وكيله

    يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك كله بغير الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً. ومع

  62. المادة 162 — المادة (162) علنية الجلسات وسريتها

    1. يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها. 2. تكون الجلسات سرية في الجرائم الواقعة ع

  63. المادة 163 — المادة (163) حضور النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية

    يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.

  64. المادة 164 — المادة (164) ضبط الجلسات

    1. ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإذا لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه (24) أربعاً وعشرين ساعة أو بغرامة

  65. المادة 165 — المادة (165) مثول المتهم أمام المحكمة بغير قيود

    1. يمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وإنما تجري عليه الملاحظة اللازمة. 2. لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها

  66. المادة 166 — المادة (166) إجراءات التحقيق في الجلسة

    1. يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه، ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية – إن وجد – طلباتهما، ثم يسأل

  67. المادة 167 — المادة (167) سماع شهود النفي

    1. بعد سماع شهود الإثبات تستمع المحكمة إلى شهود النفي ويكون سؤالهم من المتهم أولاً، ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، ثم النيابة العامة ثم المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكوري

  68. المادة 168 — المادة (168) إجراءات تأدية الشهادة

    ينادى على الشهود بأسمائهم واحداً واحداً لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر،

  69. المادة 169 — المادة (169) توجيه الأسئلة إلى الشاهد

    1. للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لإظهار الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك. 2. يجب على المحكمة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول. 3. يجب على المحك

  70. المادة 170 — المادة (170) سماع خصوم الدعوى

    1. بعد سماع شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم، وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم. 2. للمحكمة أن تمنع المتهم وباقي الخصوم والمدافعين عنهم من الاسترسال في ال

  71. المادة 171 — المادة (171) حضور المتهم الغائب

    إذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

  72. المادة 172 — المحاكم (172) محضر المحاكمة

    1. يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها. 2. يجب أن يشتمل المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة والك

  73. المادة 173 — الفرع الثالث: الشهود والأدلة الأخرى: المادة (173) تكليف الشهود بالحضور

    1. يكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم وفقاً لهذا القانون قبل الجلسة (24) بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناءً على طلب الخصوم. 2. للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوا

  74. المادة 174 — المادة (174) تخلف شاهد عن الحضور

    1. إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بالغرامة التي لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم. 2. يجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن

  75. المادة 175 — المادة (175) تخلف الشاهد عن الحضور حتى صدور الحكم

    إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى جاز له التظلم من حكم الغرامة للمحكمة التي أصدرت الحكم.

  76. المادة 176 — المادة (176) اعتذار الشاهد عن الحضور

    1. إذا اعتذر الشاهد بمرضه أو بأي عذر آخر عن عدم إمكانه الحضور لتأدية الشهادة فللمحكمة أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بوساطة وكلائهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة

  77. المادة 177 — المادة (177) بيان هوية الشاهد وإجراءات سماعه أمام المحكمة

    1. تطلب المحكمة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ويتثبت من شخصيته. 2. يجب على الشاهد الذي أتم (15) خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة يمي

  78. المادة 178 — المادة (178) تعذر سماع الشاهد

    للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو بعد حلف اليمين طبقا لأحكام المادة (41) من هذا القانون إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.

  79. المادة 179 — المادة (179) عدم تذكر الشاهد بعض الوقائع

    إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع أو إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة يجوز أن يُتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص ب

  80. المادة 180 — المادة (180) الأمر بتقديم الأدلة

    للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماً لإظهار الحقيقة.

  81. المادة 181 — المادة (181) تعيين الخبراء

    1. للمحكمة سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تعين خبيراً أو أكثر في الدعوى وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وتراً. 2. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإعلان الخبراء لمناقشتهم فيما ورد

  82. المادة 182 — الفرع الرابع: دعوى التزوير الفرعية: المادة (182) الطعن بالتزوير في أوراق الدعوى

    1. للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق الدعوى مقدمة فيها. 2. يحصل الطعن بتقرير في محضر الجلسة، ويجب أن يعين في الورقة المطعون فيها بالتزوير موضعه والأدلة على

  83. المادة 183 — المادة (183) صلاحية الفصل في الطعن بالتزوير

    1. إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجهاً للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختص

  84. المادة 184 — المادة (184) تزوير ورقة رسمية

    إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

  85. المادة 185 — الفرع الخامس: المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض نفسي: المادة (185) وضع المتهم في مأوى علاجي أو في أي مكان آخر

    1. إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية جاز لرئيس النيابة أثناء التحقيق أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص لذلك لمدد متعاقبة بحيث

  86. المادة 186 — المادة (186) وقف الدعوى إذا كان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه

    1. إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يزول ذلك السبب. 2. يُودع المتهم في هذه الحالة مأوى علاجياً ب

  87. المادة 187 — المادة (187) احتساب مدة بقاء المتهم في مأوى علاجي

    تخصم المدة التي يقضيها المتهم في المأوى العلاجي طبقاً للمادتين السابقتين من مدة العقوبة أو التدابير التي يحكم بها عليه.

  88. المادة 188 — المادة (188) الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة بسبب جنون المتهم

    إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم، تأمر النيابة العامة أو المحكمة -بحسب الأحوال- بإيداع المتهم مأوى علاجياً إلى أن تقرر هذه الجه

  89. المادة 189 — الفرع السادس: حماية المجني عليهم من ذوي المرض النفسي أو العقلي: المادة (189) الجرائم الواقعة على ذوي المرض النفسي أو العقلي

    إذا وقعت الجريمة على شخص ذو مرض نفسي أو عقلي جاز أن تصدر المحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أمراً بإيداعه مؤقتاً في مصحة أو مأوى علاجي، أو تسليمه إلى ذويه أو شخص مؤتمن -حسب الأحوال- وذلك إلى أ

  90. المادة 190 — الفصل اثاني: إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات : المادة (190) الحكم الغيابي أو الحضوري

    1. إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بأمر التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، تحكم المحكمة في الدعوى غيابياً. 2. إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وكا

  91. المادة 191 — المادة (191) الحكم المعتبر حضوريًا

    يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى.

  92. المادة 192 — المادة (192) أثر اعتبار الحكم حضورياً على الدعوى

    في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.

  93. المادة 193 — الفصل الثالث: إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات: المادة (193) دائرة للجنايات

    تُشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر للجنايات الكبرى تؤلف من ثلاثة من قضاتها، ودائرة أو أكثر للجنايات الصغرى تؤلف من قاض فرد.

  94. المادة 194 — المادة (194) نطاق اختصاص محكمة الجنايات

    يشمل اختصاص محكمة الجنايات النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة الابتدائية في مقر هذه المحكمة، ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها.

  95. المادة 195 — المادة (195) واجبات المحامي المنتدب

    1. يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه بغرامة لا تزيد على (1,000) ألف درهم مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، ويعتبر الحكم ال

  96. المادة 196 — المادة (196) تقدير جهد المحامي المنتدب

    تُصدر المحكمة بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه تتحملها الخزانة العامة وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية بحسب الأحوال، ولا يجوز الطعن في هذا التقدير

  97. المادة 197 — المادة (197) تحديد مواعيد نظر الدعوى

    1. على رئيس محكمة الجنايات المختصة عند إحالة الدعوى إليه أن يأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يُحدده لنظر الدعوى، وتتولى النيابة العامة تكليفهم بالحضور. 2. إذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر الدعوى فيجب أن يكون التأجيل ل

  98. المادة 198 — المادة (198) صلاحية ضبط المتهم وإحضاره أو حبسه احتياطياً

    لمحكمة الجنايات أن تأمر في جميع الأحوال بضبط المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بضمان شخصي أو مالي أو بدون ضمان عن المتهم المحبوس احتياطياً.

  99. المادة 199 — المادة (199) تخلف المتهم في الجناية عن حضور الجلسة

    إذا لم يحضر المتهم في الجناية يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وتكليفه بالحضور، يكون للمحكمة أن تحـكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

  100. المادة 200 — المادة (200) حرمان المتهم من التصرف بأمواله

    كل حكم يصدر بالإدانة ويترتب عليه حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو أن يرفع أي دعوى باسمه، فإنه يتعين على النيابة العامة أو المتهم أو كل ذي مصلحة في ذلك الطلب من المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال الم

WAWhatsAppTGTelegram