قانون الإجراءات الجزائية

المادة 108 — الفرع التاسع: الإفراج المؤقت: المادة (108) الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة · الفصل الأول: مباشرة التحقيق: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (65) مباشرة التحقيق والجنح والجنايات · الفرع الثامن: أمر الحبس الاحتياطي: المادة (103) الحبس الاحتياطي

1. لا يجوز الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إلا بموافقة النائب العام أو من يقوم مقامه. 2. للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو إلغاء الأمر المؤقت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية في جناية أو جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة.

WAWhatsAppTGTelegram