قانون الإجراءات الجزائية

المادة 169 — المادة (169) توجيه الأسئلة إلى الشاهد

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب الثاني: إجراءات المحاكمة · الفصل الأول: أحكام عامة: الفرع الأول: إعلان الخصوم :المادة (157) حضور المتهم أمام المحكمة · الفرع الثاني: نظام الجلسة واجراءاتها : المادة (161) حضور المتهم بنفسه أو بواسطة وكيله

1. للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لإظهار الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك. 2. يجب على المحكمة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول. 3. يجب على المحكمة أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه. 4. للمحكمة أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.

WAWhatsAppTGTelegram