قانون الإجراءات الجزائية

المادة 115 — الفرع العاشر: التحفظ على الأموال والمنع من التصرف: المادة (115) التدابير التحفظية على الأموال المشتبه بها

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة · الفصل الأول: مباشرة التحقيق: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (65) مباشرة التحقيق والجنح والجنايات · الفرع التاسع: الإفراج المؤقت: المادة (108) الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً

1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضى أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها واتخاذ أي تدابير تحفظية عليها بما في ذلك إدارتها أو المنع من التصرف فيها، إذا كانت ناتجة عن جريمة أو مرتبطة بها، أو لمنع التهرب من أوامر الحجز عليها أو الحكم بمصادرتها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها أو حائزها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.  2. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها التي تم اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنها إذا اقتضت الضرورة ذلك. وتؤول حصيلة بيعها إلى الحكومة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة للغير حسن النية. 3. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضى تكليف المتهم أو مالك الأموال أو حائزها أو متولي إدارتها، أو من تراه مناسباً من الغير بإدارة الأموال المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها التي تم اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنها، ولها تقدير أتعاب الإدارة إذا كان المكلف بها من الغير وتصرف له من الخزانة العامة. 4. لوزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية أن يصدر قراراً بتنظيم إدارة الأموال المحجوزة ومصروفاتها.

WAWhatsAppTGTelegram