قانون الإجراءات الجزائية

المادة 102 — المادة (102) استجواب المقبوض عليه

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة · الفصل الأول: مباشرة التحقيق: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (65) مباشرة التحقيق والجنح والجنايات · الفرع السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار والمنع من السفر: المادة (99) مضمون أوامر التكليف بالحضور وإلقاء القبض والإحضار والمنع من السفر

يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب فوراً المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يُودع أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على (24) أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

WAWhatsAppTGTelegram