قانون الإجراءات الجزائية

قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 132 — المادة (132) ظهور أدلة جديدة

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة · الفصل الثاني: التصرف في التهمة وفي الدعوى: المادة (118) الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

1. الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة جديدة. 2. يعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى أو الأدلة الإلكترونية أو غيرها من الأدلة التي لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.

WAWhatsAppTGTelegram