تُصدر المحكمة بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه تتحملها الخزانة العامة وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية بحسب الأحوال، ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46