قانون الإجراءات الجزائية

المادة 196 — المادة (196) تقدير جهد المحامي المنتدب

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب الثاني: إجراءات المحاكمة · الفصل الثالث: إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات: المادة (193) دائرة للجنايات

تُصدر المحكمة بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه تتحملها الخزانة العامة وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية بحسب الأحوال، ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

WAWhatsAppTGTelegram