1. يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه بغرامة لا تزيد على (1,000) ألف درهم مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، ويعتبر الحكم الصادر بالغرامة نهائياً. 2. للمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أن لديه عذراً مقبولاً منعه من الحضور في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46