قانون الإجراءات الجزائية

المادة 197 — المادة (197) تحديد مواعيد نظر الدعوى

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب الثاني: إجراءات المحاكمة · الفصل الثالث: إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات: المادة (193) دائرة للجنايات

1. على رئيس محكمة الجنايات المختصة عند إحالة الدعوى إليه أن يأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يُحدده لنظر الدعوى، وتتولى النيابة العامة تكليفهم بالحضور. 2. إذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر الدعوى فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين.

WAWhatsAppTGTelegram