قانون الإجراءات الجزائية

المادة 160 — المادة (160) طرق الإعلان بأمر التكليف بالحضور

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب الثاني: إجراءات المحاكمة · الفصل الأول: أحكام عامة: الفرع الأول: إعلان الخصوم :المادة (157) حضور المتهم أمام المحكمة

1. يعلن أمر التكليف بالحضور بأي من الطرق الآتية: ‌ أ. المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى. ‌ ب. لشخص المتهم أينما وجد في محل إقامته أو محل عمله، فإذا لم يبلغ الإعلان بسبب يرجع إلى المتهم أو رفض استلامه، يُعد ذلك تبليغاً لشخصه. وإذا لم يجد القائم بالإعلان المتهم المطلوب إعلانه في محل إقامته أن يُبلّغ أو يسلم الإعلان إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته. 2. يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخص المُبلَّغ أو المُستلم للإعلان، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم (18) الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المتهم. 3. في حالة الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنيات الحديثة المنصوص عليها في الفقرة "أ" من البند (1) من هذه المادة، يجب على القائم بالإعلان التأكد من أن هذه الوسيلة أياً كانت خاصة بالمتهم، كما يلتزم في حالة الإعلان بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص المُبَلَّغ، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات، ويرفق بالدعوى. 4. إذا تعذر إعلان المتهم وفق البند (1) من هذه المادة يسلم الإعلان لمركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم المتهم فيه ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك. 5. يجوز في الجنح والمخالفات أن يكون الإعلان بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.

WAWhatsAppTGTelegram