المادة 182 — الفرع الرابع: دعوى التزوير الفرعية: المادة (182) الطعن بالتزوير في أوراق الدعوى
الكتاب الثالث: المحاكم · الباب الثاني: إجراءات المحاكمة · الفصل الأول: أحكام عامة: الفرع الأول: إعلان الخصوم :المادة (157) حضور المتهم أمام المحكمة · الفرع الثالث: الشهود والأدلة الأخرى: المادة (173) تكليف الشهود بالحضور
1. للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق الدعوى مقدمة فيها.
2. يحصل الطعن بتقرير في محضر الجلسة، ويجب أن يعين في الورقة المطعون فيها بالتزوير موضعه والأدلة على تزويرها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.