قانون الإجراءات الجزائية

المادة 183 — المادة (183) صلاحية الفصل في الطعن بالتزوير

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب الثاني: إجراءات المحاكمة · الفصل الأول: أحكام عامة: الفرع الأول: إعلان الخصوم :المادة (157) حضور المتهم أمام المحكمة · الفرع الرابع: دعوى التزوير الفرعية: المادة (182) الطعن بالتزوير في أوراق الدعوى

1. إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجهاً للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة، ولها إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة. 2. يجوز أن تحكم هذه المحكمة على مدعي التزوير بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم في حالة صدور حكم أو قرار بعدم وجود تزوير.

WAWhatsAppTGTelegram