قانون الإجراءات الجزائية

المادة 164 — المادة (164) ضبط الجلسات

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب الثاني: إجراءات المحاكمة · الفصل الأول: أحكام عامة: الفرع الأول: إعلان الخصوم :المادة (157) حضور المتهم أمام المحكمة · الفرع الثاني: نظام الجلسة واجراءاتها : المادة (161) حضور المتهم بنفسه أو بواسطة وكيله

1. ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإذا لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه (24) أربعاً وعشرين ساعة أو بغرامة لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم، ويكون حكمها بذلك نهائياً. 2. للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرته بناءً على البند (1) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram