المادة 190 — الفصل اثاني: إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات : المادة (190) الحكم الغيابي أو الحضوري
الكتاب الثالث: المحاكم · الباب الثاني: إجراءات المحاكمة · الفصل الأول: أحكام عامة: الفرع الأول: إعلان الخصوم :المادة (157) حضور المتهم أمام المحكمة · الفرع الخامس: المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض نفسي: المادة (185) وضع المتهم في مأوى علاجي أو في أي مكان آخر
1. إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بأمر التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، تحكم المحكمة في الدعوى غيابياً.
2. إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وكان بعضهم قد حضر أمام المحكمة والبعض الآخر لم يحضر وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية لإعادة إعلان من لم يحضر من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً في حقهم جميعاً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.