1. يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين (133) و(134) من هذا القانون بتقرير في القلم الجزائي، ويكون ميعاد الاستئناف (24) أربعاً وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في المادة (133) و(10) عشرة أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة (134) من هذا القانون. 2. يبدأ الميعاد من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلان الأمر بالنسبة لباقي الخصوم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46