قانون الإجراءات الجزائية

المادة 155 — المادة (155) طلب تعيين المحكمة المختصة

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب الأول: الاختصاص · الفصل الثالث: تنازع الاختصاص: المادة (154) تعيين المحكمة المختصة من قبل المحكمة الاتحادية العليا

1. لكل من النيابة العامة والخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب. 2. تأمر المحكمة المرفوع إليها الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه بإيداع الأوراق مكتب إدارة الدعوى. 3. يجب على مكتب إدارة الدعوى أن يعلن الخصوم الآخرين بهذا الإيداع خلال (3) الثلاثة أيام التالية لحصوله ليطلع كل منهم عليها ويقدم مذكرة بأقواله خلال (10) العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع. 4. يترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram