قانون الإجراءات الجزائية

المادة 166 — المادة (166) إجراءات التحقيق في الجلسة

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب الثاني: إجراءات المحاكمة · الفصل الأول: أحكام عامة: الفرع الأول: إعلان الخصوم :المادة (157) حضور المتهم أمام المحكمة · الفرع الثاني: نظام الجلسة واجراءاتها : المادة (161) حضور المتهم بنفسه أو بواسطة وكيله

1. يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه، ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية – إن وجد – طلباتهما، ثم يسأل عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ما لم تكن الجريمة مما يُعاقب عليها بالإعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق. 2. يكون توجيه الأسئلة لهؤلاء الشهود من النيابة العامة، ثم من المجني عليه إن كان حاضراً أولاً ثم من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، وللنيابة العامة ثم للمجني عليه ثم للمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوب الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم، على أن تستمع المحكمة شهادة كل شاهد على انفراد.

WAWhatsAppTGTelegram