الكتاب الثالث: المحاكم · الباب الثاني: إجراءات المحاكمة · الفصل الأول: أحكام عامة: الفرع الأول: إعلان الخصوم :المادة (157) حضور المتهم أمام المحكمة · الفرع الثاني: نظام الجلسة واجراءاتها : المادة (161) حضور المتهم بنفسه أو بواسطة وكيله
1. يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
2. تكون الجلسات سرية في الجرائم الواقعة على العرض وفي الأحوال الأخرى التي ينص القانون عليها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.