1. تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم، ولها أن تجري ما ترى لزومه للفصل في الاستئناف المرفوع أمامها من تحقيقات تكميلية أو أن تندب لذلك أحد أعضائها أو النيابة العامة. 2. على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيدها إلى النيابة العامة بقرار مسبب مبيناً فيه الجريمة وأركانها ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة. 3. تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في جميع الأحوال غير قابلة للطعن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46