1. لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً أن تأمر بمد حبسه وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فوراً. 2. لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بتمديد حبس المتهم احتياطياً أن تأمر بالإفراج عن المتهم بضمان أو بدون ضمان. 3. تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في هذا الشأن غير قابلة للطعن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46