1. للنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته أن تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر. 2. لا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من محامي عام أو من يقوم مقامه، ولا يكون نافذاً إلا بعد مصادقة النائب العام عليه أو من يفوضه. 3. يُبيّن بالأمر اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني والأسباب التي بني عليها. 4. يعلن الأمر للمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفي أيهما يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46