قانون الإجراءات الجزائية

المادة 118 — الفصل الثاني: التصرف في التهمة وفي الدعوى: المادة (118) الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة · الفصل الأول: مباشرة التحقيق: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (65) مباشرة التحقيق والجنح والجنايات · الفرع العاشر: التحفظ على الأموال والمنع من التصرف: المادة (115) التدابير التحفظية على الأموال المشتبه بها

1. للنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته أن تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر. 2. لا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من محامي عام أو من يقوم مقامه، ولا يكون نافذاً إلا بعد مصادقة النائب العام عليه أو من يفوضه. 3. يُبيّن بالأمر اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني والأسباب التي بني عليها. 4. يعلن الأمر للمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفي أيهما يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

WAWhatsAppTGTelegram