قانون الإجراءات الجزائية

المادة 188 — المادة (188) الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة بسبب جنون المتهم

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب الثاني: إجراءات المحاكمة · الفصل الأول: أحكام عامة: الفرع الأول: إعلان الخصوم :المادة (157) حضور المتهم أمام المحكمة · الفرع الخامس: المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض نفسي: المادة (185) وضع المتهم في مأوى علاجي أو في أي مكان آخر

إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم، تأمر النيابة العامة أو المحكمة -بحسب الأحوال- بإيداع المتهم مأوى علاجياً إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله، وذلك بعد الاطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادراً منها، وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت عنه خطورته.

WAWhatsAppTGTelegram