قانون الإجراءات الجزائية

المادة 83 — المادة (83) الفصل في مصير الأشياء المضبوطة

الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها · الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة · الفصل الأول: مباشرة التحقيق: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (65) مباشرة التحقيق والجنح والجنايات · الفرع الثالث:رد الأشياء المضبوطة والتصرف فيها: المادة (78) رد الأشياء المضبوطة

1. يجب عند صدور أمر بالحفظ أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في مصير الأشياء المضبوطة. 2. يجب على المحكمة الجزائية عند الحكم في الدعوى أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة إذا حصلت المطالبة بالرد أمامها ولها أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ إجراءات أخرى للمحافظة عليها.

WAWhatsAppTGTelegram