المادة 405 — المادة (405) السلطة المختصة بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الرابع: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (383) مفهوم إجراء وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية · الفرع الثالث: الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية: المادة (397) الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بدلاً من الحبس
1. يصدر الحكم بالإلغاء المنصوص عليه في المادتين (403)، (404) من هذا القانون، من المحكمة التي أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة، وبعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
2. يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم البات بالعقوبة المقيدة للحرية وفقاً للبند رقم (1) من المادة (403) من هذا القانون، أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة بإلغاء الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.