1. يُلغى أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين (403) (البنود 2، 3، 4)، (404) من هذا القانون. 2. يسري بشأن إجراءات وآثار إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ذات القواعد المنصوص عليها في المادتين (405) و(407) من هذا القانون. 3. استثناء من البند (2) من المادة (406) من هذا القانون، يكون الحكم الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46