قانون الإجراءات الجزائية

المادة 425 — المادة (425) حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الخامس: استخدام التقنيات الإلكترونية في الإجراءات الجزائية

1. يكون للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقرّرة للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون، إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة. 2. يكون للمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات الورقية الرسمية والعرفية في هذا القانون متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.

WAWhatsAppTGTelegram