المادة 390 — المادة (390) منع المتهم الخاضع للمراقبة الإلكترونية المؤقتة من الاتصال بغيره
الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الرابع: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (383) مفهوم إجراء وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية · الفرع الثاني: الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية: المادة (389) وضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية
1. يجوز للنيابة العامة، إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق ذلك، أن تضمن الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية إلزام المتهم الخاضع بعدم الاتصال بغيره من المتهمين أو الشركاء المساهمين معه في الجريمة، أو بالمجني عليه أو ذويه، وذلك كله بدون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه.
2. يجوز أن يتضمن الأمر إخضاع المتهم للالتزامات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من المادة (404) من هذا القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.