1. للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر في التسوية الجزائية في الجنايات لتقدير العقوبة أو لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في إجراءات التسوية الجزائية. 2. للنيابة العامة والمحكوم عليه في التسوية الجزائية في الجنح الطعن بطريق الاستئناف على القرار الصادر فيها لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور القرار ويكون الحكم الصادر في الاستئناف غير قابل للطعن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46