قانون الإجراءات الجزائية

المادة 382 — المادة (382) الطعن على القرار أو الحكم الصادر بالتسوية الجزائية

الكتاب الخامس: أحكام متنوعة · الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة · الفصل الثالث: التسوية الجزائية: الفرع الأول: التسوية الجزائية في الجنح: المادة (360) أحكام التسوية الجزائية في جزائم الجنح · الفرع الثالث: الأحكام المشتركة في التسوية الجزائية في الجنايات والجنح: المادة (376) حضور محامي المتهم في التسوية الجزائية

1. للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر في التسوية الجزائية في الجنايات لتقدير العقوبة أو لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في إجراءات التسوية الجزائية. 2. للنيابة العامة والمحكوم عليه في التسوية الجزائية في الجنح الطعن بطريق الاستئناف على القرار الصادر فيها لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور القرار ويكون الحكم الصادر في الاستئناف غير قابل للطعن.

WAWhatsAppTGTelegram