1. يختص ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بمراكز ووحدات الشرطة المختصة بمراقبة مدى التزام الخاضع للمراقبة الإلكترونية لمضمون ونطاق الأمر أو الحكم القضائي الصادر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بحسب الأحوال، ولهم أن يترددوا خلال الفترات المحددة في القرار أو الحكم، على المكان المحدد لتنفيذه للتأكد من تنفيذ الخاضع لالتزاماته، وتواجده به ووسائل معيشته وسلامة أجهزة المراقبة الإلكترونية، وتقدم تقارير للنيابة العامة المختصة بنتائج ذلك. 2. لوزير العدل أن يصدر قراراً بالتنسيق مع رئيس الجهة المعنية بتحديد الموظفين العمومين من غير الفئات الواردة في البند (1) من هذه المادة، ويُحدد بالقرار مهامهم واختصاصاتهم بشأن مراقبة تنفيذ الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية لالتزاماته في هذا الفصل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46